للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٤٠٥] أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء. اهـ ضعيف.