للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٤٢٥] أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن. ابن المنذر في التفسير [١٠٤] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي بكر بن أبي سبرة أن موسى بن عقبة أخبره عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن. اهـ ضعيف.