للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٤٣٩] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري، أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. اهـ معمر ليس بالقوي في قتادة.

وروى البيهقي [٢٠٦٩٩] من طريق حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت، فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. اهـ مجاعة بن الزبير ليس بالقوي.