• عبد الرزاق [١٥٤٢٧] قال ابن جريج: قال ابن شهاب: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة، واستهلال الجنين، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٠٧] حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٩٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. اهـ صحيح.