للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٤٧١] أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: (ممن ترضون من الشهداء) إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر فيه عمر. ابن المنذر [٦٦٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده. اهـ ضعيف.