• مالك [٢٦٦٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. اهـ تقدم ذكر نحو ذلك في رسالته لأبي موسى.
وروى البيهقي [٢٠٨٦٦] من طريق عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيم هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم. (١) اهـ سند جيد.
(١) - قال ابن المنذر [٧/ ٢٥٨] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد، ولا أخ، ولا زوج، ولا أجير، ولا صديق، ولا خصم، ولا عدو، ولا وكيل، ولا شريك، ولا جارّ بشهادته إلى نفسه، وبعد أن لا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بأذى الناس، ولا شارب الخمر، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض، ويجتنب المحارم جائزة يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين، إذا كان ما شهدا عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي. اهـ