• عبد الرزاق [١٥٤٥٠] أخبرنا الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان (١).اهـ ضعيف جدا.
(١) - عبد الرزاق [١٥٥١٩] أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى، فلما أخذت الناس المظالم، واكتتاب شهادة الموتى، أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى، والدعوى على كل ميت، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى، أو بكتاب حق حتى يعرف كتاب كاتبه، فمن جاء بشهادة أعطي بشهادته، ومن جاء بكتاب يعرف خط صاحبه، كانت فيه الأيمان على الذي ادعى عليهم، بالله ما لطالب هذا الكتاب على صاحبنا من حق، فإن أبى أن يحلف استحق طالب الحق بيمينه بالله إن هذا الكتاب لحق، هو الذي بلغنا أنه كان يقضى به في شهادة الأموات في أول الزمان وآخره، والله أعلم بذلك. وقال عبد الرزاق [١٨٩٩٢] عن معمر عن الزهري قال: كان من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الذي يشكل. اهـ