(٢) - رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار [٢٨٩٥] ثم قال: قال لنا يونس: قال لنا ابن وهب قال مالك: داخلة الإزار التي تحت الإزار مما يلي الجسد. اهـ وقال أبو عبيد في الغريب [٢/ ١١٣] وأما قوله: فيغسل داخلة إزاره فقد اختلف الناس في معناه فكان بعضهم يذهب وهمه إلى المذاكير وبعضهم إلى الأفخاذ والورك. وليس هو عندي من هذا في شيء إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده وهو يلي الجانب الأيمن من الرجل لأن المؤتزر إنما يبدأ إذا ائتزر بالجانب الأيمن فذلك الطرف يباشر جسده فهو الذي يغسل. قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا. اهـ (٣) - كأنه أراد بالجفاء ما فيه من غسل داخلة الإزار. والله أعلم.