للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسدد [٢٨٤٧] حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال: سمعت محمدا يقول: كان أبو بكر رضي الله عنه أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح.

وروى البيهقي في الشعب [٤٤٤٣] من طريق أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال: جاء إلى ابن المسيب رجل، قال: وكان من أعبر الناس يعني ابن المسيب، قال: رأيت كأن في يدي قطرة من دم، فكلما غسلتها ازدادت إشراقا، فقال له ابن المسيب: أنت رجل تنتفي من ولدك، فاتق الله واستلحقه. قال: وسمعت معمرا يقول: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت في النوم كأن حمامة التقمت لؤلؤة، فخرجت منها أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة، فخرجت أصغر مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة، فخرجت كما دخلت سواء، فقال له ابن سيرين: أما التي خرجت أعظم مما دخلت فذلك الحسن يسمع الحديث، فيجوده بمنطقه، ثم يصل فيه من مواعظه. وأما التي خرجت أصغر مما دخلت فذلك محمد بن سيرين يسمع الحديث، فينقص منه، وأما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة فهو أحفظ الناس (١).

اهـ سند حسن.


(١) - قال حرب الكرماني في مسائله [٢/ ٩٤٤] قلت لأحمد: يا أبا عبد الله الرجل يعبر الرؤيا، قال: وما بأس بذلك. فرخص فيه، وقال: إنه ينزع من القرآن، وحسنه وذكر أن أبا بكر وابن المسيب وابن سيرين كانوا يفعلون ذلك. قال أحمد: وقد كان عندكم بكرمان رجل عالم بهذا. قلت: نعم، وفسرت له حاله، فجعل يعجب من علمه وقال: لا بأس بالعبارة. وسألتُ إسحاق عن الرجل ينظر في عبارة الرؤيا فرخص فيه، ثم قال: أخبرنا المرجى بن وداعة قال: حدثنا غالب القطان قال: قلت لمحمد بن سيرين: إنك تحسن من العبارة على ما يجبن عنه فقهاؤنا، وتجبن من الفتيا ما يجسر عليه فقهاؤنا .. قال: يا ابن أخ ما أنفس عليك أن تعلم مثل ما أعلم إنما هو شيء آخذه من القرآن، وليس كلما نقول كما نقول، إذا رأيت الماء فهو فتنة، وإذا رأيت السفينة فهي نجاة، وإذا رأيت اللؤلؤ فهو القرآن وإذا رأيت النار فهي ثائرة، وإذا رأيت الخشب فهو نفاق وإذا رأيت العقد فهو حكمة، وإذا رأيت التاج فهو ملك، وإذا رأيت الحرب فهو الطاعون، والكسوة كلها تعجبنا وأحبها الينا البياض، وإذا رأيت الصعود فهو هم. اهـ مرجى بن وداع صاحب تعبير صالح الحديث. وقال ابن سعد [٧/ ١٢٤] قال محمد بن عمر: وكان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، وكان أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر, وأخذته أسماء عن أبيها أبي بكر. اهـ ابن عمر الواقدي ليس من شرط هذا الكتاب.