للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٥٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. ابن وهب [المدونة ١/ ١٦٠] عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول: إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة. عبد الرزاق [١٨٩٣] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن معمر عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن هشام بن حسان عن القاسم بن محمد عن ابن عمر مثله. وعن ابن جريج قال قلت لنافع كم كان ابن عمر يؤذن في السفر قال أذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة كان يقول إنما التأذين لجيش أو ركب سفر عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها فأما ركب هكذا فإنما هي الإقامة. وابن أبي شيبة [٢٢٧٢] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم. حرب [٨٨١] حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سافر لا يؤذن، ويقيم للصلوات كلها غير الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم، ويصلي سواها من الصلاة بإقامة بغير أذان. اهـ صحيح.