للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٧٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. أبو الجهم [٢٧] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أخذه الرعاف وهو في الصلاة انصرف فغسل عنه الدم وتوضأ ولم يكلم أحدا ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته. اهـ وقال عبد الرزاق [٣٦٠٩] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. اهـ صحيح، يأتي في الصلاة. يدل على أنه كان يراه حدثا ينقض الوضوء (١). وهو كحال المستحاضة. إلا ما كان يسيرا.


(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [١/ ٢٢٨] ذِكرُ ابن عمر للمذي المجتمع على أن فيه الوضوء مع القيء والرعاف يوضح مذهبه فيما ذكرنا، وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثا يوجب الوضوء للصلاة وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الرعاف والفصادة والحجامة وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا ينقض الطهارة ويوجبها على من أراد الصلاة. فإن كان الدم يسيرا غير سائل ولا خارج فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم. ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا وحده، والله أعلم. اهـ وحكى الخلاف فيه.