• مسلم [١٠٨٥] حدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. اهـ فيه دلالة على أن لفظ القيام في الصلاة لا يتناول الاعتدال من الركوع، إنما هو فصل بين الركوع والسجود شرع فيه الاطمئنان. ولم يوقت في هيئة اليدين شيء. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة دلالة على ذلك، والله أعلم.
وقال عبد الرزاق [٧٩٥٢] عن الزهري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد. اهـ مرسل غريب، وقد كان قنوته قبل الركوع. وفيه - إن كان محفوظا - أنه كان يرسل اليدين بعد الركوع. يأتي في القنوت.