للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٩٨] عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. اهـ رواه مسلم.

ورواه النسائي في باب موضع البصر في التشهد [١١٦٠] أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. اهـ إنما صنع ذلك لمكان التعليم، ليس إتباع البصر الإصبع بسنة التشهد، والله أعلم.

وقال أحمد [١٨٨٩٠] حدثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد. اهـ رواه ابن خزيمة وقال: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره. اهـ ورواه النسائي من طريق سفيان عن عاصم بن كليب ولفظه: ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. اهـ سفيان فقيه ورواه شعبة وعبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية وغيرهم قالوا: أشار بأصبعه السبابة. وهو الصحيح. عامة الأحاديث الثابتة فيها الإشارة لا التحريك.