• ابن أبي شيبة [٥١٩] حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن الإبل وصلى ولم يتوضأ. ابن المنذر [٣٤] حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عائذ بن حبيب القرشي ثنا يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. اهـ حسن على رسم ابن حبان، يوافق قولَه بترك الوضوء مما غيرت النار.
وقد حكى جابر أن آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار وأطلقه. وقول جابر بن سمرة كنا نتوضأ يدل على أنه أمر قديم ولم يقل إنا نتوضأ.
وإن هذا أمر تعم به البلوى وفي الحج خاصة، وقد كانوا يهدون الإبل وكذلك كان الأمر في حجة الوداع، وما كانوا ينادون في الموسم أن من طعم جزورا توضأ. وفي حجة الوداع عند مسلم قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وفي لفظ ابن خزيمة [٢٩٢٤] قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. اهـ ولم يذكر وضوءا، ولا أمرًا به. فلئن كان الوضوء كما ذكر فهو منسوخ، كذلك أحسب، والله تعالى أعلم.