• عبد الرزاق [٣٣٩٤] عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا وجدت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائما ثم اجلس وكبر حين تجلس فتلك تكبيرتان الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة ثم لا تكلم فقد وجب عليك الصلاة واستفتحت فيها ولكن لا تعتد بجلوسك معهم وقل كما يقولون وأنت جالس معهم. اهـ
وقال البيهقي [٢٦٩٤] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال قلت لمالك بن أنس إن بعضهم أخبرني عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن أدركهم ركوعا أو سجودا أو جلوسا يكبر تكبيرتين. فقال مالك: أما في الركوع والسجود فذلك الأمر الذي نعرفه، وأما تكبيرتين للجلوس فإني لا أعرف هذا. قلت: يكبر واحدة يستفتح بها ويجلس بها؟ قال: نعم. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد قال وأخبرني إسماعيل عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أدركهم ركوعا كبر تكبيرتين: تكبيرة لافتتاح الصلاة وتكبيرة للركوع وقد أدرك الركعة. اهـ