للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٣٣٩٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا أدرك مع الامام سجدة سجد إليها أخرى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. عبد الرزاق [٣٣٩٧] عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [٣٣٩٨] عن معمر عن الزهري عن سالم مثله أن ابن عمر كان يفعل ذلك قال الزهري: ولم أعلم أحدا فعله أصلا. ابن أبي شيبة [٤٧٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [٣١٠١] عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال رأيت ابن عمر يفوته ركعة فجلس في وتر والإمام في شفع فإذا سلم الإمام قام فأوفى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو (١). عبد الرزاق [٣١٠٢] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلم يذكر سجودا. اهـ صحيح. وفي قول الزهري لم أعلم أحدا فعله دلالة على أن من سواهم لا يقول بقولهم.


(١) - عبد الرزاق [٣٠٩٨] عن ابن جريج عن عطاء قال إذا فاتتك ركعة مع الإمام فجلس فتشهد في شفع وأنت في وتر فإذا انصرف الإمام فأوف مما بقي من صلاتك ثم اسجد سجدتي السهو قلت فلم أسجدهما؟ قال من أجل أنه لا يجلس في وتر ولا يتشهد فيه ومن أجل أنه جلس في وتر قلت ينزل ذلك منه بمنزلة السهو والخطإ؟ قال: نعم.