• ابن المنذر [١١٢٢] وحدثونا عن وهب بن بقية قال ثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي هنيدة العدوي قال: سئل ابن عمر عن الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك المكتوبة والناس في الصلاة، فقال فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات فما بال السادسة (١) اهـ ثقات خالد الواسطي أراه متأخر السماع.
وقال ابن خزيمة عن علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر قال [٢٩٥] حدثنا العلاء عن أبيه أنه قال: صدرت مع عبد الله بن عمر من منى، فبتنا بالمحصب حتى صلينا به الصبح، ثم ركبنا حتى أتينا المسجد، فإذا عبد الله بن الزبير يصلي لأهل مكة صلاة الصبح، فوقف ابن عمر ينتظره، فلما فرغ دخل وطاف بالبيت، ثم ركب فلم يصل، فسار حتى إذا ارتفع الضحى نزل فصلى. اهـ حسن صحيح.
(١) - قال ابن المنذر [الأوسط ٢/ ٤٠٧] وقد كان إسحاق يقول معنى حديث ابن عمر أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجا من المسجد فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض ولكن لحرمة الصلاة في المسجد، وقال غير إسحاق إنما نهى عن الإعادة على نية الفرض أي فلا بأس إذ يصليها على غير نية الفرض، والله أعلم. اهـ