• عبد الرزاق [٥٨١] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من الانصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين قال ففتح عينيه، ثم قال: أصلى الناس قال: نعم. قال: أما أنه لا حظ في الاسلام لأحد ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. اهـ صحيح، يأتي في الصلاة.
وقال ابن سعد [٤٠٨٦] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة، وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعا، ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول: إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار. ثم ذكر الحديث، وقال فيه: قال ابن عباس: فاحتملت عمر في رهط حتى أدخلته بيته، ثم صلى بالناس عبد الرحمن فأنكر الناس صوت عبد الرحمن فقال ابن عباس: فلم أزل عند عمر ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر الصبح، فلما أسفر أفاق فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ قال: فقلت: نعم، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى، ثم قال: اخرج يا عبد الله بن عباس فسل من قتلني. اهـ الحديث. هذا مرسل، وهو خبر صحيح جمعه ابن شهاب من شيوخه بأسانيد صحاح، بعضه عن سالم عن أبيه، وبعضه عن عبيد الله عن ابن عباس، وبعضه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة، والله أعلم (١).
(١) - ذكر ابن المنذر في الأوسط [١/ ٢٥١] أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه. اهـ