للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٤٠٥] عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. ابن أبي شيبة [٤٨٥١] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سلم على أحدكم وهو في الصلاة فليشر بيده. عبد الرزاق [٣٥٩٦] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر سلم على رجل وهو في الصلاة فرد عليه الرجل فرجع إليه ابن عمر فقال إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد عليه إشارة قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه ابن المنذر [١٥٩٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن نافعا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى إذا دخلا المسجد من قبل دار مروان فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام ورجع الدار فقال: إن المصلي لا يتكلم، فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. ورواه البيهقي [٣٥٣٨] من طريق الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلاما فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولكن يشير بيده. اهـ صحيح. فيه دلالة على أن الإشارة بمنزلة الكلام تقوم مقامه وتغني عن بعضه، والذي ينهى عنه في الصلاة هو خطاب الناس.