للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٣٦٠٠] عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال لو مررت بقوم يصلون ما سلمت عليهم. ابن أبي شيبة [٤٨٥٠] حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي، زاد أبو معاوية: ولوسلم علي لرددت عليه. ابن المنذر [١٥٩٢] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. ابن المنذر [١٥٩٦] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال ثنا الحجبي قال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: لوسلم علي وأنا أصلي لرددت. الطحاوي [٢٦٢٨] حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثني أبو سفيان قال: سمعت جابرا يقول: ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولوسلم علي لرددت عليه. ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن إشكاب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكر بإسناده مثله. اهـ صحيح. لرددت عليه يعني بعد الصلاة.

ورواه حرب [١٠٤٢] حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أكره أن يسلم الرجل على القوم وهم يصلون. قال مروان: هذا الفقه. اهـ

وقال ابن المنذر [١٦٠٠] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا سفيان قال ثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. الطحاوي [٢٦٣٠] حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء أسألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: نعم. اهـ صحيح.