• عبد الرزاق [٤٩٩] عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته وكان يقول في هذه الآية (أو لامستم النساء) قال هو الغمز. رواه الأثرم [١٤٣] حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. رواه عبد الرزاق [٥٠٠] عن ابن عيينة عن الأعمش بمثله. وابن أبي شيبة [٤٩٦] حدثنا حفص وهشيم عن الأعمش. ورواه الحاكم، ورواه الدارقطني من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله، وصححه. ورواه الأثرم [١٤٤] حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة عن أبيه قال: القبلة من اللمس. اهـ ورواه ابن جرير كذلك.
وقال ابن المنذر [١٢] حدثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع. ورواه البيهقي [٦١٧] من طريق شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله تعالى (أو لامستم النساء) قولا معناه ما دون الجماع. اهـ ورواه ابن جرير من طريق شعبة وسفيان عن مخارق. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٠] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. اهـ أشعث بن سوار يضعف. الطبراني [٩٢٢٨] حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع. اهـ ورواه ابن جرير. مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: ما دون الجماع. الطبراني [٩٢٢٩] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. اهـ صحيح. وهو شاهد لما روي عن عمر بن الخطاب فقد كان عبد الله يتابع عمر.