• ابن أبي شيبة [٦٧٩٩] حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وعائذ بن عمرو قالا: إذا أوترت أول الليل، فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره، فلا توتر أوله. ابن المنذر [٢٦٩٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس وعائذ بن عمرو عن الرجل يوتر في أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل، فقال: لا تصل وترك. اهـ الصواب أبو جمرة نصر بن عمران. الطحاوي [٢٠١٨] حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله قال: وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله. البيهقي [٥٠٤١] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد هو ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن نقض الوتر قال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله. وسألت عائذ بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الوتر فقال: إذا أوترت أوله فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله. أخرج البخارى حديث عائذ بن عمرو في الصحيح. قال: وكان من أصحاب الشجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح. قال البخاري في الصحيح [٤١٧٦] حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره. اهـ