• عبد الرزاق [٤٧٢٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا نفعله، ويقول كفى بالتسليم. اهـ صحيح.
وقال مالك في رواية أبي مصعب [٥٦١] عن نافع أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رأى رجلا صلى ركعتين ثم اضطجع، فقال له عبد الله بن عمر ما حملك على هذا؟ فقال: أردت أن أفصل بين صلاتي، فقال عبد الله بن عمر: وأي فصل أفضل من السلام. اهـ ورواه سويد عن مالك عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا. وكذلك رواه محمد بن الحسن. وقال عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه [٤٨٢٥] قرأت على أبي: عبد الرحمن عن مالك عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع فقيل له في ذلك فقال: أردت أن أفصل. فقال: وأي فصل أفضل من التسليم؟ سمعت أبي يقول: قرأت على عبد الرحمن وعارضني به من كتابه مالك أنه بلغه عن ابن عمر. قال عبد الرحمن: وقرئ على مالك. اهـ هذا أصح عن مالك.