• عبد الرزاق [٣٣٠] عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم من أوجه.
وقال أبو عبيد في الطهور [١٨٦] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب، والهر مرة. ولم يرفعه أيوب. قال أبو عبيد: والثابت أنه مرفوع، ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع. اهـ قلت مراده في حكم الكلب لا الهر.
قال ابن المنذر [٢٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. وقال الدارقطني [١/ ٦٤] حدثنا المحاملي نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: يهراق ويغسل سبع مرات. قال الدارقطني: صحيح موقوف هـ رواه أبو هريرة وأفتى به، هذا هو الصحيح عنه.
وقال الطحاوي [٧٤] حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرات. اهـ قلت: أرى قوله: "أو الهر" شكًّا، فيدل على قلة الضبط.
وروى الدارقطني [٢٠٢] من طريق أسباط بن محمد وإسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات. قال: هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء والله أعلم. ثم قال ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات (١)
اهـ هكذا من فعله، وهو غير محفوظ عن أبي هريرة، إنما الصحيح عن عطاء حكاية.
قال عبد الرزاق [٣٣٣] عن ابن جريج قال قلت لعطاء: كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات. اهـ هذا أشبه.
(١) - قال البيهقي في المعرفة [٤٧٠] وأما الذي يروى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات. فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله، وقد روينا عمن سمينا وعمن لم نسم عن أبي هريرة مرة مرفوعا كما روينا، وروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ... ثم قال: زعم الطحاوي أنه تتبع الآثار، ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء منه، واستعمال التراب فيه، وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ، ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء .. فكيف يشتبهان؟ ثم جاء إلى حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر يغسل ثلاث مرات، واعتمد عليه في ترك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الولوغ، واستدل به على نسخ السبع، على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه! وهلا أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع، وبما روينا من فتيا أبي هريرة بالسبع، وبما روينا عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتمل أن يكون موافقا لحديث أبي هريرة بما تقدم ذكرنا له على خطأ عبد الملك فيما تفرد به من بين أصحاب عطاء، ثم أصحاب أبي هريرة، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج. ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح، وحديثه هذا مختلف عليه، فروي عنه من قول أبي هريرة، وروي عنه من فعله، فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه؟ وبالله التوفيق. اهـ