للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٤٠٨٢] عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال مسلم [٩٥٥] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم، قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. اهـ ورواه أنس (١) وعائشة وابن عمر (٢) عن رسول الله.

وقال البخاري [٦٨٣] حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. اهـ

وقال أحمد [٢٥٢٥٨] حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، فمتى يقوم مقامك تدركه الرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصل بالناس. فصلى أبو بكر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قاعدا. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٧١٦٨] حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا. اهـ رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان. وحكى الترمذي الاختلاف في خبر عائشة.

وروى حميد عن ثابت عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان، ولفظه: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به يريد قاعدا خلف أبي بكر.

وقال عبد الرزاق [٤٠٧٤] عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس قاعدا وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس قال: وصلى الناس وراءه قياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا بصلاة إمامكم، ما كان يصلي قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقال عن ابن جريج قال يعني عطاء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا بكر فقام حذوه إلى جنبه، فقرأ، فإذا ختم وكانت الركعة قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع وسجد بالناس، قلت: وكم صلى وأية صلاة تلك؟ قال: لا أدري إلا أنها صلاة فيها قراءة. اهـ هذا مرسل.

وقال عبد الرزاق [٤٠٨٧] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل بعدي جالسا. اهـ منكر. وروى البيهقي [١٦٥٠٦] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد. ثم قال: هذا منقطع وراويه جابر الجعفي. اهـ ضعيف.


(١) - رواه عبد الرزاق [٤٠٧٨] ثم قال: قال أبو عروة يعني معمرا: وبلغني أنه لا ينبغي ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ أظنه يريد صلاة رسول الله بأخرة مع أبي بكر والناس. ثم قال عبد الرزاق [٤٠٨٨] وما رأيت الناس إلا على الإمام، إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، وهي سنة من غير واحد. اهـ
(٢) - رواه ابن حبان من طريق ابن عمر [٢١١٠] ثم قال: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته .. وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه إلخ.