• ابن أبي شيبة [٢٩١٩] حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم عن قتادة قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. اهـ سلم بن أبي الذيال ثقة. هذا مرسل.
ورواه الطبري [٥٨٩] حدثنا ابن بشار قال ثنا بهز بن أسد قال ثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة. قلت: فأين الحمار قال: إن استطعت ألا يمر بين يديك مسلم ولا كافر فافعل. اهـ كذا قال همام بن يحيى، وقال الطبري [٥٩١] حدثنا ابن بشار قال ثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والمرأة. قلت: فأين الحمار قال: زيد الحمار؟ قلت: قد كان يذكر رابع قال: ما هو؟ قلت: العلج الكافر. قال: إن استطعت ألا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل. ثم قال حدثنا ابن بشار قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سعيد وشعبة عن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يقول: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والحمار. اهـ وهذا أصح، وفيه اختلاف.
وقال عبد الرزاق [٢٣٥٤] عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة وأبي الشعثاء عن ابن عباس قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. الطبري [٥٨٨] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة وجابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. الطبري [٥٩٠] حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال ثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. اهـ صحيح. ما أدري ذكر الحمار محفوظ أم لا.