للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٩٠] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال أليس لك ثوبان تلبسهما فقلت بلى فقال أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما قال نعم قال فالله أحق أن تتزين له أم الناس قال نافع فقلت بل الله فأخبره عن رسول الله أو عن عمر قد استيقن نافع أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل. قال لي نافع وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل. عبد الرزاق [١٣٩١] عن معمر عن أيوب عن نافع قال رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال ألم أكسك ثوبين فقلت بلى قال أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب فقلت لا فقال الله أحق من تزين له أو من تزينت له (١). الطحاوي [٢٢١٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء. ثنا يزيد بن سنان قال ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع قال ثنا ابن عمر فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث به عن عمر شك نافع.

البيهقي [٣٣٩٨] من طريق العباس الدوري ثنا سعيد بن عامر الضبعي عن سعيد عن أيوب عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له أم الناس؟ ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: من كان له ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود. وأخبرنا أبو الحسن أخبرنا الحسن حدثنا يوسف حدثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن نافع قال احتبست له في علف الركاب. وذكر الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر وأكثر ظني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل أحدكم في ثوبين فإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا بالشك. اهـ صحيح، هو عن عمر غير مرفوع، تقدم عن سالم.

وقال الطحاوي [٢٢٢١] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كسا نافعا ثوبين فقام يصلي في ثوب واحد فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك فإن الله أحق أن يتجمل له. اهـ سند صحيح ليس هو في رواية يحيى وهو مختصر مما قبله.

وقال ابن المنذر [٢٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به. اهـ صحيح.


(١) - قال عبد الرزاق [١٣٩٥] عن معمر قال رأيت ابن طاوس يصلي في جبة وليس عليه إزار ولا رداء فسألته فأخبرني أن أباه كان لا يرى بأسا أن يصلي في جبة وحدها والقميص وحده إذا كان لا يصفه. اهـ فيه حكم السراويل. وروى [١٤٠١] عن ابن جريج عن عطاء قال سئل عن القباء وأنا أسمع أيصلي فيه المرء وحده فقال القباء مفرج ولولا ذلك صلى فيه وحده ولكن ليتزر عليه أو تحته إزار قلت له أفيصلي الرجل في السراويل وحدها فقال: لا، إلا أن لا يجد غيرها. اهـ صحاح.