للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٧٠٠٨] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن أبيا أم الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخلت العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر معاذ القارئ في خلافة عمر. ابن أبي شيبة [٧٠٠٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. عبد الرزاق [٧٧٢٨] عن ابن جريج عن عطاء قال: عمر أول من قنت في رمضان في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة. ابن أبي شيبة [٧٠١٤] ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أن عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان وأمره أن يقنت بهم في النصف الباقي ليلة ست عشرة. قال: وكان الحسن يقول: إذا كان إماما قنت في النصف، وإذا لم يكن إماما قنت الشهر كله. اهـ حسن، تقدم.