للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٨٩٧] حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. اهـ رواه سعيد بن منصور. وفي مسائل أحمد [٢/ ٣٢٥] قال كوسج: قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟ قال: كنت لا أرى به بأسا، ثم حُدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر، كأنّي تهيبته. اهـ هذا إسناد كوفي حسن، إن كان بمعنى ما روى نافع قبل، يرى أن ما بقي من الماء بعد فراغ الجنب ينجس، لا أن من أدخل يده في الماء وهو جنب لم يصلح له أن يغتسل به، هذا عنه منكر لا يشبه ما روى عنه أبطن الناس. وأهل المدينة ثم أهل مكة أعلم بعبد الله بن عمر من أهل الكوفة. والله أعلم.