للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٣٠٩] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة، يقول إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس. اهـ جابر الجعفي ضعيف.