للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٣١٥] عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه، قال فلم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [٧٨٩] حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به. اهـ إسناد جيد. وقد علقه البخاري.

وروى البيهقي [١١٦٥] من طريق أبي الجماهر حدثنا سعيد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر. اهـ حسن لا بأس به، تقدم.