• مالك [٥٢٠] عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
(١) - عبد الرزاق [٦٠٨٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين في الميت يغسل قال: يوضع خرقة على وجهه وأخرى على فرجه فإذا أراد أن يوضئه كشف الخرقة التي على وجهه فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدمه يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة التي على فرجه ولكنه يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه فيغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بماء وإذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله مرة ثالثة بماء فيه كافور. والمرأة كذلك. فإذا فرغ الغاسل اغتسل بالماء شيء من كافور وشيء من سدر هشم أو ورق يبدأ بلحية الميت قبل رأسه. اهـ وقال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. اهـ