• مالك [٥٢٥] عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. اهـ صحيح. وقال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [١٤١] حدثنا محمد بن إسحاق نا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالك بن أنس عن حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: يقمص الميت. فقال مالك: ليس عليه العمل ببلدنا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كفن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة. اهـ
وقال ابن المبارك في الزهد [٢/ ٣٩] أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال: أي بني، إذا مت فكفني في ثلاثة أثواب أزرني إحداهن، ثم شقوا لي الأرض شقا، وسنوا علي التراب سنا فإني مخاصم، اللهم أمرت بأمور ونهيت عن أمور، اللهم فتركنا كثيرا مما أمرت به، ووقعنا في كثير مما نهيت عنه، اللهم لا إله إلا أنت، ثم أخذ بإبهامه، فلم يزل يهلل حتى فاظ. اهـ صحيح.