• أبو داود [١٠١] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه (١). ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. اهـ قلت لم يثبت في العمل التسمية، ومثل ذا إنما يؤخذ من العمل.
(١) - قال أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٦٣١] قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة. اهـ