للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطبراني [١٠٠٢٢] حدثنا خلف بن عمرو العكبري وأبو عقيل أنس بن سلم الخولاني قالا ثنا المعافى بن سليمان ثنا موسى بن أعين عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة. البيهقي [٧٢٣٩] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا أحمد بن سعد الزهري حدثنا سعيد بن حفص حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة (١) اهـ جود سنده النووي. ولا أدري هل مثلها في الجهر بالسلام أو تثنيته، والمحفوظ عن أصحاب عبد الله تسليمة (٢).

وحماد بن أبي سليمان صدوق ضعيف الحفظ اختلط. ولعله أراد الجهر أو الإسرار به، والله أعلم.


(١) - فيه دلالة على أن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يدخل فيه صلاة الجنازة.
(٢) - قال عبد الرزاق [٦٤٤٥] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: الإمام يسلم على الجنازة عن يمينه تسليمة خفيفة. قال الثوري وأخبرني الشيباني عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم مثله. وقال ابن أبي شيبة [١١٦١٥] حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة. حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال: تسليم السهو والجنازة واحد. حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال: سلم على الجنازة تسليمة. وقال ابن الجعد [١١٧] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: رأيت إبراهيم صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة عن يمينه. صحاح. وابن إياس من كبار أصحاب إبراهيم، وروي عنه خلاف ذلك وهو غير محفوظ، والله أعلم .. الطحاوي [١٦٢٧] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي وائل أتحفظ التكبير؟ قال: نعم قال: قلت: فالتسليم؟ قال: واحدة. اهـ صحيح، أبو وائل صلى خلف عمر وعبد الله بن مسعود وكان من أعلم الناس بأمر عبد الله.