للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٦٥٢٣] عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا. قال معمر في حديثه كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن قال معمر وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا. ابن أبي شيبة [١١٦٥٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بآمرين المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض؟ قال: لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها. اهـ عبد الله هو ابن عائذ الثمالي. حسن صحيح عن أبي هريرة.