للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٣٣٥] عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرجاه في الصحيحين. ورواه أحمد [٢٦٣٢٥] حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب فإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنه يطول فيها القراءة. تابعه محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن عائشة بنحوه. وقال عبد الرزاق [٤٢٦٧] عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر. قال فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تصلي أربع ركعات في السفر وقد علمت أنها فرضها الله ركعتين؟ ! قال عروة: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى (١) اهـ رواه البخاري ومسلم بتمامه.


(١) - رواه أبو عبيد [الناسخ والمنسوخ ص ٢٦] ثم قال: والذي تأول عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بمنى فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه اتخذ أهلا بمكة والوجه الثاني أنه قال: أنا خليفة فحيثما كنت فهو عملي، والوجه الثالث: أنه بلغه أن أعرابيا صلى معه ركعتين، فظن أن الفريضة ركعتين، فانصرف إلى منزله، فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها، فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة، وأما عائشة رضي الله عنها فإنها تأولت أنها أم المؤمنين، فحيثما كانت فهي مع ولدها كأنها مقيمة في أهلها. اهـ بل كانت لا تراه واجبا على أحد.