• عبد الرزاق [٤٢٨٤] عن معمر عن قتادة أن عثمان كتب إلى بعض عماله أنه لا يصلي الركعتين المقيم ولا التاني ولا التاجر إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد. الطحاوي [٢٤٨١] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: قال حماد وأخبرنا قتادة قال: قال عثمان بن عفان: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل. الطحاوي [٢٤٨٢] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: أن لا يصلين الركعتين جاب ولا ناء ولا تاجر إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. ورواه ابن حزم [المحلى ٥/ ٢] من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: لا يصلي الركعتين جاب ولا تاجر ولا تان, إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. قال ابن حزم: الثاني هو صاحب الضيعة. قال: هكذا في كتابي وصوابه عندي: عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. اهـ وقد صححه أبو محمد ابن حزم.
ورواه عبد الرزاق [٤٢٨٥] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أخبرني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه أن عثمان كتب إلى أهل البصرة أما بعد فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشره أو في تجارة أو يكون جابيا فيقصر الصلاة إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. ابن أبي شيبة [٨٢٣٥] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من قراء كتاب عثمان أو قرئ عليه، فقال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم، إما في جشر وإما في جباية وإما في تجارة فيقصرون الصلاة أو لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. الطبري [١٠٢٨] حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب عن أبي قلابة عن من قرأ كتاب عثمان بن عفان أو سمعه يقرأ إلى عبد الله بن عامر: إني أنبئت أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم في تجارة أو في جباية أو جشر يقصرون الصلاة وإنه لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا أو بحضرة العدو. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: أخبرني من قرأ كتاب عثمان إلى عبد الله بن عامر أو من شهده وهو يقرأ: أما بعد، فإنه بلغني أن ناسا يخرجون إلى سوادهم، ثم ذكر نحوه. الطحاوي [٢٤٨٣] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح وأبو عمر قالا: أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجريبي عن عمه أبي المهلب قال: كتب عثمان بن عفان أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية، وإما لحشر، ثم يقصرون الصلاة، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال: وكان مذهب عثمان بن عفان أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، ومن كان شاخصا، فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة.
ابن المنذر [٢٢٥٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان: كتب أنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة، وإما لجشر، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا، أو يحضره عدو (١) اهـ صحيح.
(١) - قال أبو عبيد في الغريب [٣/ ٤٢١] وفي قوله: أو يحضره عدو فقه أيضا أنه يقصر الصلاة وإن كان مقيما إذا كان يحضره العدو. اهـ وفي ما قال نظر.