للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٣٤٠] عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. عبد الرزاق [٤٣٠٢] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له يطالعه من خيبر وهي مسيرة ثلاثة قواصد لم يكن يقصر فيما دونه. قلت: وكم خيبر؟ قال: ثلاث قواصد. قلت: فالطائف؟ قال: نعم من السهلة وأنفس قليلا. وقال الطبري [١٠٢٤] حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يأتي أرضه بالجرف فما يقصر ويأتي أرضه بخيبر فيقصر، قال أيوب: وهي ليلتان للراكب وثلاث للثقل. وقال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن نافع قال: ما علمت ابن عمر قصر في أقل من خيبر. قلت لنافع: وأين خيبر؟ قال: بمنزلة الأهواز منكم. اهـ صحيح. وقد رواه أبو محمد [المحلى ٥/ ٣] من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وحميد كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر وهي كقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون ذلك. ثم قال ابن حزم: بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهواز وهو مائة ميل واحدة غير أربعة أميال. وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر ثم عن نافع أيضا عن ابن عمر (١). اهـ


(١) - قال ابن حزم: قد اختلف عنهما - يريد ابن عمر وابن عباس - أشد الاختلاف كما أوردنا. فروى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وحميد كلاهما عن نافع ووافقهما ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا. وروى معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد, ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل. وروى هشام بن الغاز عن نافع أن ابن عمر قال: لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام. وروى مالك عن نافع عنه أنه لا يقصر في البريد. وقال مالك: ذات النصب, وريم: كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد. وروى عنه علي بن ربيعة الوالبي: لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا .. وروى عنه ابنه سالم بن عبد الله وهو أجل من نافع أنه قصر إلى ثلاثين ميلا. وروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم وهو أجل من نافع وأعلم به أنه قصر إلى ثمانية عشر ميلا. وروى عنه شرحبيل بن السمط ومحمد بن زيد بن خلدة ومحارب بن دثار وجبلة بن سحيم وكلهم أئمة: القصر في أربعة أميال, وفي ثلاثة أميال, وفي ميل واحد, وفي سفر ساعة. وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة. وأما ابن عباس فروى عنه عطاء: القصر إلى عسفان, وهي اثنان وثلاثون ميلا, وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم, ولا تقصر إلى عرفة، ولا منى. وروى عنه مجاهد: لا قصر في يوم إلى العتمة, لكن فيما زاد على ذلك وروى عنه أبو جمرة الضبعي: لا قصر إلا في يوم متاح. وقد خالفه مالك في أمره عطاء: أن لا يقصر إلى منى، ولا إلى عرفة, وعطاء مكي. اهـ