للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٣٩٣٣] حدثني إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. اهـ استُدل به على أن من زاد فوق ثلاث مقيم، وفيه نظر، لم يسق الحديث لتحديد مدة السفر، ولم يثبت عن رسول الله أنه تحراها في أسفاره. ولكن الثلاث في السنة حد دون الإكثار، فقد نهي المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والمرأة أن تحد على الميت فوق ثلاث، وكانوا يُنهون قديما عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وجعل أقصى الضيافة ثلاثة أيام، فمن زاد فقد أكثر وهي صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أُحُدا: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث. اهـ وقالت عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. اهـ والله تعالى أعلم بتأويل حديث نبيه.

وقال ابن المنذر [٦٤١٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث ليال. البيهقي [٥٦٦٢] من طريق يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. اهـ هذا في رواية سويد، وفي رواية يحيى عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. اهـ وهو خبر صحيح من الوجهين. فيشبه أن العلة في ذكر الثلاث هنا أنه أقصى الضيافة لا أن من زاد كان مقيما (١). والله أعلم.


(١) - وقد روى مالك [٣٤٥] عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. اهـ والله أعلم.