• ابن أبي شيبة [١٠٧٧٠] ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا تنبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اهـ سند جيد، ورواه الترمذي من وجه آخر مرفوعا وحسنه.
وقال ابن زنجويه [٢٠٤٢] أخبرنا يحيى بن يحيى أنا عبد الله بن شميط عن والده شميط عن عطاء بن زهير عن أبيه قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: شر مال، إنما هي مال العميان والعرجان الكسحان واليتامى وكل منقطع به قلت: فإن للعاملين عليها حقا والمجاهدين؟ فقال: نعم للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قوم أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي. ورواه البيهقي [١٣٥٣٧] من طريق عبدان بن عثمان أخبرنا عبيد الله بن الشميط حدثنا أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال حالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوي. اهـ فيه ضعف.