للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧١٤٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه البغوي في جزء العلاء بن موسى أبي الجهم [٢٥] حدثنا العلاء بن موسى ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: ما كان من مال يؤدي زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا وما ليس مدفونا لا يؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه. البيهقي [٧٤٨١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. اهـ صحيح.

وقال البخاري في الصحيح [١٤٠٤] وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. اهـ ورواه البيهقي [٧٤٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم فذكره.