• البيهقي [٧٦٣٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب قال قال عبد الوهاب: سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن الزكاة فأخبرنا عن قتادة عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر يعني الأمراء. اهـ قتادة يدلس.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٢٨٩] حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء، قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال: وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. أبو عبيد [١٢٠٣] حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة. اهـ قزعة بن يحيى مولى زياد. صحيح.