• عبد الرزاق [٦٩٢٧] عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني قال حسبت أنه قال ابن المسيب فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء فقال نعم قال قلت وإن اشتروا به الفهود والبيزان قال نعم فقلت للشيخ حين خرجنا تقول ما قال ابن عمر قال لا فقلت أنا لميمون بن مهران أتقول ما قال ابن عمر قال لا. اهـ ابن محرر لا يحتج به. وقال أبو عبيد [١٢١١] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: قلت لميمون بن مهران: بلغني أن ابن عمر كان يقول: أدوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها خمرا. فقال ميمون: أتعرف فلانا النصيبي؟ فإنه كان صديقا لابن عمر أخبرني أنه قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها؟ فقال: ادفعها إليهم. قال فقلت: أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قال: لا. قال فقلت: هل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال: لبسوا علينا لبس الله عليهم. اهـ ضعيف.