للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٦٩٢٠] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كانت الصدقة توضع مواضعها أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة فقال ولم يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها قلت أنا حينئذ إنما قال ذلك ابن عباس من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها قال نعم وقال في زكاة الفطر مثل ذلك وكل صدقة ماشية أو حرث قال وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ويتولوا هم ما تولوا. اهـ صحيح.