للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن المنذر [١٩٢] وحدثت عن أبي زرعة ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر بن سليمان عن أبي غالب أظنه عن أبي أمامة قال: إن نسي الرجل أن يمسح برأسه حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه (١) اهـ لا يثبت.


(١) - قال أبو عبيد: فقد بين في هذه الأحاديث أن الواجب في مسح الرأس تجديد الماء، وهذا هو الأمر الذي عليه الناس من أهل الحجاز والعراق ومن يقول بالأثر وأصحاب الرأي كلهم به، لا يجزئ في المسح إلا ماء جديد، ولا يكون ببلل اليد في الابتداء أبدا، إنما الناس مختلفون في الناسي يذكره بعد ذلك فيمسح رأسه ببلل لحيته. اهـ عبد الرزاق [١٨] عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت مصعب بن سعد وسأله رجل فقال: أتوضأ وأغسل وجهي وذراعي فيكفيني ما في يدي لرأسي أو أحدث لرأسي ماء، قال: لا، بل أحدث لرأسك ماء. اهـ صحيح.