للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧١٦٣] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها إذا لم تعط منها أحدا تعوله أنت فلا بأس به. أبو عبيد [١٢٤٦] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس بذلك (١) اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٠٦٣٣] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك. ابن زنجويه [١٧٥٦] أنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس: إن كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم فضع زكاتك فيهم. أبو عبيد [١٢٣٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. اهـ صحيح.


(١) - ثم قال أبو عبيد: قال لي عبد الرحمن: إنما كرهوا ذلك لأن الرجل إذا ألزم نفسه نفقتهم وضمهم إليه، ثم جعل ذلك بعده إلى الزكاة، كان كأنه قد وقى ماله بزكاته. قال: وقال لي عبد الله بن داود: وإنما يكره ذلك إذا كان السلطان قد أجبره على نفقتهم، فأما ما لم يكن إجبارا فلا بأس بذلك. اهـ