للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [١٥٧٤] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال: مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. اهـ عاصم بن ضمرة لم يكن بالمتقن، وفي بعض حروفه شيء، يأتي.