للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٦٧٩٨] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. عبد الرزاق [٦٨٠٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. عبد الرزاق [٦٨٠١] عن الأوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الإبل مثله.

ابن أبي شيبة [٩٩٨٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (١). اهـ صحيح.


(١) - قال أبو داود سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهى ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. اهـ