• أبو داود [١٥٦٥] حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. اهـ ورواه الترمذي من طريق ابن لهيعة وابن الصباح وضعفه وحسنه الألباني (١).
(١) - قال أبو عبيد في الأموال: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا، فإن يكن الأمر على ما روي وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا، فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم: زكاته عاريته. ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته ولفعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم. وكذلك حديث عائشة في قولها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. لا وجه له عندي سوى العارية لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أمرت بذلك أحدا من نسائها أو بنات أخيها ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. فأما حديث عبد الله بن عمر في تزكيته حلي بناته ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع. والقول الآخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ثم من وافقهم من التابعين بعد. اهـ